شروط اصدار اذن النيابة واسباب بطلانه
يعتبر اذن النيابة العامة اجراء من اجراءات التحقيق، ولا يصح إصداره الا لضبط جريمة وقعت بالفعل فلا يصح اصدار اذن النيابة قبل وقوع الجريمة كاجراء احترازي ويجب ان تكون الجريمة ترجحت نسبتها الى المتهم ، حاملاً معه ادلة وقرائن تبرر انتهاك حرمة مسكنه او حريته الشخصية.
لكي يعتبر إذن النيابة صحيحًا، يجب أن يصدر عن وكيل نيابة مختص مكانيا ونوعيا بناءً على تحريات جدية، مكتوبًا بخط اليد وموقعًا عليه ومؤرخًا بتاريخ صدوره، متضمنًا اسم المتهم أو المكان المطلوب تفتيشه، ويجب أن يكون محددًا بفترة زمنية. إذا تجاوز مأمورالضبط الوقت المحدد لإتمام الإجراء، يعتبر هذا الإجراء باطلاً، كما يعتبر إذن النيابة العامة باطلاً إذا صدر بتاريخ لاحق على الإجراء الضبط أو التفتيش.
ويشترط لتفتيش المنزل ان يكون هناك اتهام الى شخص معين يقيم فيه وان تكون هناك ادلة او قرائن تبرر هذا الاتهام اليه، واذا كانت النيابة هى التى تباشر التحقيق فلا يجوز لها تفتيش منزل غير المتهم الا بعد الحصول على اذن القاضى الجزئي.
و يتحتم على المتهم التمسك ببطلان اذن النيابة العامة امام محكمة الموضوع بصياغة واضحة وصريحة تتضمن بيان المقصود وتوضيح ما يعتقده مبطلاً للأذن وإلا كان دفعاً غير مقبول، ويجب على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع والبت فيه باسباب سائغة اذ ان التفاتها عن هذا الدفع الموضوعى من شانه بطلان الحكم.
_______________________
للاستشارات القانونية واتساب : 01203195291
محمد رمضان المحامي

Leave a Comment