عدم مشروعية عمل الزوجة تحت الرئاسة المباشرة لزوجها وفقا لقانون الخدمة المدنية
الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فى فتوى لها:
قانون الخدمة المدنية لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة ، وبالتالي عدم مشروعية عمل الزوجة تحت الرئاسة المباشرة لزوجها
جاء في الفتوى بشأن طلب الرأي حول مدى قانونية وجود السيدة/ .....تحت الرئاسة المباشرة لزوجها السيد / .....في ظل القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 من يوليو عام 2019م الموافق 15 من ذى القعدة عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (14) من الدستور تنص على أن: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم...". وأن المادة (34) من القانون المدني تنص على أن: "1-تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2-ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، وأن المادة (35) منه تنص على أن: "القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2-وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر"، وأن المادة (37) منه تنص على أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر "
وأن المادة (الأولى) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: "يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"
وأن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه: "لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2016 تنص على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:1-... 2-الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة. ... 13- الرئيس المباشر: مدير الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقًا للتدرج الوظيفي الإشرافي لكل منهم"، وأن المادة (66) منها تنص على أن: "يتعين على كل موظف متوفر في شأنه الحظر الوارد في المادة رقم (24) من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا وإلا جوزي تأديبيًّا. ويخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه".
كما استظهرت الجمعية العمومية أن شغل الوظائف العامة هو تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتحقيق مصالحهم وإشباع رغباتهم، وهو حق لكل المواطنين على السواء على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، ولذلك وضمانًا لتحقيق المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات، ودرءًا لمظنة محاباة الرئيس لبعض مرءوسيه على حساب الآخرين، ومنعًا لاتكاء الموظف على رابطة القرابة التي قد تجمعه برئيسه في العمل، فقد حظر قانون الخدمة المدنية المشار إليه فى المادة (24) منه أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوحدة ذاتها، وألزمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون حال تحقق هذا الحظر أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا، واعتبر عدم قيامه بذلك مخالفة تستوجب مجازاته تأديبيًّا، ويكون للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى الخيار
في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
واستبان للجمعية العمومية أن القانون المدني قد حدد المقصود بالقرابة وكيفية تحديد درجاتها، إلا أنه لم ينص على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر، واعتبر أن العلاقة بينهما هي علاقة مباشرة لا تتطلب تحديدًا لدرجة قرابة بينهما، إذ إن كلًّا منهما ينزل بذات مرتبة الزوج الآخر، فهو منه كنفسه، كما أنه تصله بأقارب الزوج الآخر ذات الصلة ودرجة القرابة، وعلى ذلك فإنه ولئن كان الحظر المنصوص عليه في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر يسري على القرابة من الدرجة الأولى، وكان أحد الزوجين لا ينطبق عليه وصف قرابة الدرجة الأولى للزوج الآخر بالمفهوم الوارد في القانون المدني، فإن الصلة بين الزوج وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما للآخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل أحدهما تحت رئاسة الآخر أوْلى من قرابة الدرجة الأولى، ومن ثم فإنه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج الآخر، فإنه يتعين إعمال حكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بوجوب إخطار الموظف للسلطة المختصة بذلك، ثم يخير الموظف المرءوس في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ .....، تعمل تحت الرئاسة المباشرة لزوجها/.......، وذلك بحسب الثابت من بطاقة الوصف الوظيفي لكل منهما، فيتعين تطبيق التنظيم الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف، ومن ثم يتحقق في شأنها الحظر الوارد في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ويكون استمرارها في شغل هذه الوظيفة غير مشروع، ويتعين على السلطة المختصة تطبيق أحكام المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتخييرها في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم تستجب خلال شهر من تاريخ تخييرها تنقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفتها الأصلية بدون طلب منها وبحسب ما تراه السلطة المختصة.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية عمل المعروضة حالتها السيدة/...... تحت الرئاسة المباشرة لزوجها /....... وذلك على النحو المبين بالأسباب.
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم ٧١٩/٦/٨٦ - جلسة ١٨ يوليو ٢٠١٩ - رقم التبليغ ١٠٣٨ بتاريخ ٢٠ اغسطس ٢٠١٩.

Leave a Comment