جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة




عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة ، رغم ان قيام الضابط بالقبض على الشخص وتفتيشه وقائيًا فى هذه الحالة غير جائز

تنص المادة 50 من قانون الاحوال المدنيه رقم 360 لسنة 1960 ، والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994

(  تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها ، ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها. )

أما المادة 68 من القانون نفسه فتنص على أن عدم تقديم بطاقة تحقيق الشخصية يعد جنحة، ويعاقب عليها القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

ولا يجوز القبض والتفتيش في هذه الحالة لان هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.