الجرائم التي نص عليها قانون العمل ضد صاحب العمل

 



65 جريمة من  الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام  قانون العمل

رقم 14 لسنه 2025 حيث صدر الكتاب الدوري 2 لسنة 2025  من النائب العام  بشان الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام  قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025  وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك بإصدار أوامر جنائية فيها أو إحالتها للمحاكمة الجنائية

الاستاذ حسام حسن الجعفري المحامي

١ - جريمة تشغيل العامل سخرة أو جبرًا أو  التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل


٢ - جريمة كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل وذلك وفقا للمادتين ٤و٥ من قانون العمل 

ماهي عقوبه تشغيل العامل سخرة أو جبرًا أو التميز أو التفرقه بين الأشخاص؟

نصت المادة (۲۸۰) : (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .

ووفقا للمادة (۲۸۱) :يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4 ، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .


٣ - جريمة عدم تخصيص النسب المحددة من قيمه الأجور لصندوق حمايه وتشغيل العمالة غير المنتظمة ويسمي صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة والمنصوص عليه بالماده 78  و82 من قانون العمل 

نصت .المادة 82 (تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

١- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية فى المقاولات العامة ، ولا تزيد على (٤٥٪) فى عمليات الخدمات والمصنعية .

۲- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية 

ماهي عقوبه عدم تخصيص النسب المحددة من قيمه الأجور لصندوق حمايه وتشغيل العمالة غير المنتظمة؟

نصت المادة (۲۸۲) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (۸۲/البندين ۱ و۲) ، (۲۷۳/فقرة رابعة) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ،كل من يخالف أحكام المادة (٢١/بند ۱) من هذا القانون .


٤ - جريمة عدم التزام المنشآت المشار  بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال 

٥ - جريمة عدم التقدم  تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها ، موثقة من السلطات المختصة ،

٦ - جريمه عدم امساك  صاحب العمل سجلاً ورقيًا أو إلكترونيًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا للصرف على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية 

ماهي هي عقوبة الجرائم من رابعا الي سادسا؟

نصت المادة (۲۸۳) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (۳۷ فقرة أولى ، ٤٨/فقرة أولى ، ١٥٣) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف حكم المادة ۱۳۷ من هذا القانون


٧ - جريمة عدم التزام الجهة التى تزاول عمليات التدريب منح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له ، والمستوى الذى بلغه 

العقوبه نصت المادة (٢٨٤) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة

فى حالة العود .


٨ - جريمة مزاولة عمليات التدريب بدون  الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة 

العقوبه نصت المادة (٢٨٥) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بإغلاق المنشأة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .


٩ - جريمة عدم إخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها

١٠ / جريمة مزاولة التدريب بدون ترخيص 

١١ / جريمة عدم التزام المشات  الخاضعة لأحكام هذا القانون بإرسال كشوف بأسماء العاملين إلى الجهة الإدارية المختصة 

١٢ / مزاوله  الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل بدون ترخيص 


١٣ / جريمة عدم التزام  الجهات التى تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافى الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر 

١٤ / جريمة ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية بدون ترخيص 

١٥ / جريمة عدم التزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها .


١٦ - جريمة عدم التزام صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمال ، أو فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية ، وساعات العمل ، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول ، أو ما يطرأ عليه من تعديل خلال سبعة أيام من تنفيذه على الأكثر

١٧ / جريمة عدم التزام صاحب العمل  بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفى وعناصر أجره ، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية ، وذلك أثناء سريان العقد ، أو عند انتهائه .


١٨ / عدم التزام  صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التى كان يحصل عليها ويجوز بناءً على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء علاقة العمل ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها .

١٩ / جريمه عدم التزام صاحب العمل  بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخلاء طرفه ، فور طلبهم .

ماهي عقوبه الجرائم سالفه الذكر من تاسعا الي تاسع عشر )

نصت المادة (٢٨٦) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمواد (٢٤ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٤٦ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٦٨) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة وفى حالة العود .كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام الاستاذ حسام حسن الجعفري المحاميالمواد (۳۸ ، ۱۲۲ ، ۱۷٥) من هذا القانون .


٢٠/ جريمه قيام المنشآت بتشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال 


٢١/جريمه عدم التزام  المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور 


٢٢/جريمه عدم اداء الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل


ماهي عقوبه الجرائم من ٢٠ الي ٢٢ نصت مادة (۲۸۷) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤٥ ، ۱۰٤ ، ۱۰۸) من هذا القانون ،بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .


٢٣_جريمه مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بدون ترخيص 


٢٤_جريمه عدم قيام صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد بإنشاء  دارًا للحضانة


٢٥_ جريمه عدم تنظيم ساعات  فى المنشآت الصناعية و لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم ، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .


٢٦_جريمه عدم تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .


٢٧_جريمه عدم  تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل

٢٨_جريمه عدم قيام صاحب العمل باعطاء  العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية 


٢٩_جريمه عدم التزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية


٣٠_ جريمه عدم التزام  المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة ، وغيـر عـدائيـة ، خاليـة مـن التحرش والتنمر والعنف ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم .


٣١_ جريمه عدم قيام صاحب العمل باعطاء  العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني 


٣٢_جريمه امتناع صاحب العمل عن إعطاء العاملة إجازة وضع 


٣٣_جريمه عدم تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ، 


٣٤_جريمه امتناع صاحب العمل من عوده العامله  القانون إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية .بعد اجازه الوضع 


٣٥_ جريمه عدم إعطاء العاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ، فضلاً عن فترة الراحة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين .


٣٦-جريمه عدم التزام صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .

٣٧-جريمه عدم التزام صاحب العمل  بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .


٣٨_جريمه الخروج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية 

٣٩_جريمه عدم قيام صاحب العمل بنشا ملفًا ورقيًا أو إلكترونيًا لكل عامل يتضمن اسمه ، ومهنته ، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ، ومحل إقامته ، وحالته الاجتماعية ، وتاريخ بداية خدمته ، وأجره ، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات 

٤٠_جريمه قيام صاحب العمل بنقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعى ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج بدون موافقته ، 


٤١_جريمه الزام  صاحب العمل بإلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدمات من محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات 

٤١_جريمه قيام صاحب العمل باقتطاع جزء من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة ، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، 

٤٢-جريمه عدم تنظيم العمل بالمنشأة 

٤٣-جريمه عدم إعطاء العامل إجازته السنويه واحازنه الدراسيه .

٤٤-جريمه عدم اعطاء العامل  الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، 

وعقوبه الجرائم من ٢٣ الي الجريمه ٤٤

نصت  المادة (۲۸۸) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (۲۷ ، ٥٣، ٦٠ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱٢٤ ، ۱۳۲ ، ١٣٥/ فقرة ثانية ، ٢٥٤/ فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ،كل من يخالف أحكام المواد (۱۲ ، ۲۹ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، 5۷ ، 5۸ ، 5۹ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، 94 ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲5 ، ۱۲6 ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸/ فقرة ثانية ، ١٥٦ ، ١٥٩ ، 162 ، 164 ، 173) من هذا القانون .


٤٥_جريمه  تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال ، والمهن ، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم؟


٤٦-جريمه عدم  تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى  هذا القانون في مكان ظاهر بمحل العمل .


٤٧-جريمه عدم   تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة .


٤٨-جريمه عدم  إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه ، والأعمال المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .


٤٩-جريمه عدم  توفير مسكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين ، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل .

٥٠-جريمه تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا

عقوبه الجرائم من ٤٥ الي ٥٠ 

نصت مادة (۲۸۹) :يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد (٦٣ ، ٦٤ ، ٦٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .

كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المادتين (٦٢ ، ٦٥) من هذا القانون .


٥١-جريمة قيام صاحب العمل تشغيل العامل بدون الحصول علي شهاده قيد بالجهه المختصه 

٥٢-جريمه عدم الالتزام بامساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

الاستاذ حسام حسن الجعفري المحامي

٥٣_جريمه عدم التزام  صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية فى مكان ظاهر بمحل العمل ، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة 


عقوبه الجرائم ٥١و٥٢و٥٣

نصت مادة (۲۹۰) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (۳۳ ، ۳۷) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة

فى حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المادتين (٣٥ ، ٢٠٥) من هذا القانون .


٥٤-جريمه مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (41) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات

العقوبه نصت المادة (۲۹۱) :يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :


1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (41) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات

غير صحيحة .


۲- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله

فى الداخل ، أو الخارج .


3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج ،

أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع .

وفى جميع الأحوال ، يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق ، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند (1) من هذه المادة .

الاستاذ حسام حسن الجعفري المحامي

٥٥_جريمه مخالفه القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون 

العقوبه نصت المادة (۲۹۲) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .


٥٦-جريمه عمل اجنبي داخل البلاد بدون  الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة  

٥٧-جريمه عدم التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك 


٥٨-جريمه عدم التزام صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل 

عقوبه الجرائم من ٥٦ الي ٥٨ 

العقوبه نصت الممادة (۲۹۳) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ٧٤) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد

على مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

٥٩_جريمه قيام صاحب العمل بإغلاق المنشأة بدون وجه حق

العقوبه نصت المادة (٢٩٥) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (۲۳٦ ، ۲۳۷ ، ۲۳۹) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيدعلى عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ،كل من يخالف أحكام المواد (۱٦٩ ، ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۲۳۸ ، ٢٤۰ ، ٢٤١/فقرة ثالثة) من هذا القانون .


٦٠_جريمه عدم التزام المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل ، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية

٦١_جريمه عدن التزام المنشأة التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ، ويناير على الأكثر .

٦٢_جريمه عدم التزام المنشاه بتوفير  وسائل الإسعاف الأولية .


٦٣_جريمه عدم التزام صاحب العمل  من يستخدم عمالاً فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .


٦٤_جريمه عدم التزام  المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية ، دون تحميل العامل أى التزامات 

الجرائم من ٦٠ الي ٦٤ عقوبتها

نصت العقوبه نصت المادة (٢٩٦) :يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩) من هذا القانون .

٦٥ _جريمه مخالفه القرارات والقوانين واللوائح ومعاقبه المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبة ذاتها المقررة

مادة (۲۹۷) :يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المادتين (۲۷۷ ، ۲۷۸) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

ونصت المادة (۲۹۸) :يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبة ذاتها المقررة

عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.